تقادم ـ نفقة ـ خمس سنوات. من محامون 1996

القضية 222 أساس لعام 1993
قرار 291 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: تقادم ـ نفقة ـ خمس سنوات.
تتقادم النفقة الشهرية بترك تحصيلها خمس سنوات لأنها دوري متجدد، وينطبق ذلك على نفقة الزوجة والأولاد والأقارب. وعليه استقر الاجتهاد.