Call us now:
القضية 222 أساس لعام 1993
قرار 291 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: تقادم ـ نفقة ـ خمس سنوات.
تتقادم النفقة الشهرية بترك تحصيلها خمس سنوات لأنها دوري متجدد، وينطبق ذلك على نفقة الزوجة والأولاد والأقارب. وعليه استقر الاجتهاد.
القضية 222 أساس لعام 1993
قرار 291 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: تقادم ـ نفقة ـ خمس سنوات.
تتقادم النفقة الشهرية بترك تحصيلها خمس سنوات لأنها دوري متجدد، وينطبق ذلك على نفقة الزوجة والأولاد والأقارب. وعليه استقر الاجتهاد.