تقدير أدلة ـ صلاحية محكمة الموضوع. من محامون 1993

القضية 16 أساس لعام 1992
قرار 11 لعام 1992
تاريخ 5/12/1992
المبدأ: تقدير أدلة ـ صلاحية محكمة الموضوع.
إن تقدير الأدلة ووزنها والأخذ ببعضها والاطمئنان إليه، وطرح يعضها الآخر، من الأمور التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون معقب ما دام تقديرها سليما وله ما يؤيده في أوراق الدعوى.