تقدير أدلة ـ قناعة ـ تعويض ـ رقابة محكمة النقض. من محامون 1995

القضية 402 أساس لعام 1993
قرار 613 لعام 1993
تاريخ 20/11/1993
المبدأ: تقدير أدلة ـ قناعة ـ تعويض ـ رقابة محكمة النقض.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والتعويض وتكوين القناعة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استدلالها سليما.