Call us now:
القضية 402 أساس لعام 1993
قرار 613 لعام 1993
تاريخ 20/11/1993
المبدأ: تقدير أدلة ـ قناعة ـ تعويض ـ رقابة محكمة النقض.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والتعويض وتكوين القناعة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استدلالها سليما.
القضية 402 أساس لعام 1993
قرار 613 لعام 1993
تاريخ 20/11/1993
المبدأ: تقدير أدلة ـ قناعة ـ تعويض ـ رقابة محكمة النقض.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والتعويض وتكوين القناعة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استدلالها سليما.