تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع ـ طعن ممن لا يجوز له. من محامون 1993

القضية 251 أساس لعام 1992
قرار 116 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع ـ طعن ممن لا يجوز له.
1 ـ إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دامت سائغة ومرتكزة على أسس قوية.
2 ـ أسباب الطعن المقدم من المدير العام للمؤسسة العامة للمياه إضافة لوظيفته.