Call us now:
القضية 664 أساس لعام 1991
قرار 552 لعام 1991
تاريخ 30/3/1991
المبدأ: تقدير مقدار التعويض ـ محكمة الاستئناف ـ جائز:
إن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو أمر موضوعي يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تجوز مناقشتها أمام محكمة النقض وإن دعوى التابع على المتبوع تشكل دعوى مدنية وهي ليست من اختصاص القضاء الجزائي.