تقرير الحكمين ـ سند رسمي. من محامون 1993

القضية 937 أساس لعام 1992
قرار 771 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: تقرير الحكمين ـ سند رسمي.
تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.