تقصير بالدفع. من محامون 1993

القضية 430 أساس لعام 1992
قرار 42 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: تقصير بالدفع.
وفاء ابن المستأجر عن والده صحيح لأنه من افراد أسرة المستأجر، ولا موجب لتسجيل سابقة تقصير بالدفع.