Call us now:
القضية 415 أساس لعام 1992
قرار 44 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: تقصير عن الدفع ـ إخلاء.
على المستأجر دفع الأجور المستحقة بعد تبلغه البطاقة وإلا تعرض للإخلاء. ولا مجال للتذرع بلزوم الدفع إلى المالية وانتظار إذن المحكمة بذلك، لأن العلاقة مع المالية علاقة قانونية في حين أن علاقة المؤجر والمستأجر تخضع لقواعد الإيجار ـ الخطأ في تاريخ القرار مادي قابل للتصحيح.