تقليد خاتم رسمي ـ استئناف ـ تبليغ. من محامون 1994

القضية 136 أساس لعام 1993
قرار 70
تاريخ 4/2/1993
المبدأ: تقليد خاتم رسمي ـ استئناف ـ تبليغ.
ـ إذا تم استئناف حكم اكتسب الدرجة القطعية فإن التدقيق ينحصر بالحكم المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.