تنازع اختصاص ـ إيجار ـ قرار المحافظة بهدم المأجور ـ تعويض. من محامون 1995

القضية 13 أساس لعام 1994
قرار 26 لعام 1994
تاريخ 26/7/1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ إيجار ـ قرار المحافظة بهدم المأجور ـ تعويض.
عدم مراعاة الإجراءات القانونية أو الرضائية لفسخ عقد الإيجار القائم بين المستأجر والبلدية يجعل قرار المحافظ بهدم المأجور من نوع العمل المادي وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص بالنظر في النزاع الشاجر حول طلب التعويض بشأنه.