تنازع اختصاص ـ جهات عامة ـ فرد عادي ـ قضاء عادي. من محامون 1995

القضية 38 أساس لعام 1994
قرار 38 لعام 1994
تاريخ 21/8/1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ جهات عامة ـ فرد عادي ـ قضاء عادي.
إذا شملت المنازعة بين الجهات العامة فردا عاديا وكانت تجزئة النزاع غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.