تنازع اختصاص ـ عقد إيجار صناعي ـ قضاء عادي. من محامون 1995

القضية 53 أساس لعام 1994
قرار 32 لعام 1994
تاريخ 27/7/1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ عقد إيجار صناعي ـ قضاء عادي.
تخصيص المأجور لاستعماله لغرض صناعي، وانفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار لأي سبب كان، يبقي عقد الإيجار قائما وفق ما التقت عليه إدارة الطرفين ويبقى الاختصاص معقودا للقضاء العادي حول كافة المنازعات الناجمة عن عقد الإيجار. والقول بغير ذلك يعني فرض الأمر الواقع من أحد طرفي العقد، وهو ما تأباه القوانين ومبادئ العدالة.