تنازل عن الاستئناف. من محامون 1993

القضية 637 أساس لعام 1992
قرار 87 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: تنازل عن الاستئناف.
إن تنازل المستأنف عن استئنافه والمدعي عم دعواه نتيجة للمصالحة يفضي إلى قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتثبيت التنازل عن الدعوى.