Call us now:
القضية 23 أساس لعام 1992
قرار 24 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: تهريب ـ بضاعة أجنبية ـ فاتورة ـ استعمال شخصي.
ـ إذا كانت البضاعة أجنبية المصدر ودون فاتورة ولا يمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي، فهي كافية للاتهام بجرم مواد مهربة.