تهريب ـ حكم ـ ذكر الأدلة والإفادات ـ تدخل ـ نية جرمية. من محامون 1995

القضية 292 أساس لعام 1995
قرار 84 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: تهريب ـ حكم ـ ذكر الأدلة والإفادات ـ تدخل ـ نية جرمية.
ـ إغفال الحكم لبعض الأدلة والإفادات يوجب نقضه.
ـ التدخل في الجريمة من أنواع الاشتراك فيها. ولا يسأل المتدخل إلا في حدود النية.
ـ صور التدخل الواردة في المادة 218 عقوبات جاءت على سبيل الحصر.