تهريب ـ حيازة مواد مهربة. من محامون 1995

القضية 158 أساس لعام 1995
قرار 471 لعام 1995
تاريخ 15/3/1995
المبدأ: تهريب ـ حيازة مواد مهربة.
إن مجرد حيازة مواد مهربة لا يطالها قانون التهريب رقم 13 لأن التهريب هو إدخال مواد مهربة عبر الحدود السورية الأجنبية.