Call us now:
القضية 14 أساس لعام1992
قرار 7 لعام 1992
تاريخ 30/1/1992
المبدأ: تواري ـ طعن ـ رد شكلا.
ـ تقدير كفاية الدليل يستقل به قاضي الإحالة إذا كان تقديره مستندا إلى ما له اصل في ملف الدعوى.
ـ التواري عن الأنظار رغم صدور مذكرة توقيف بحق الطاعن يوجب رد طعنه شكلا.