جرم جنائي ـ يقين مطلق ـ قناعة ـ تعليل. من محامون 1995

القضية 538 أساس لعام 1993
قرار 789 لعام 1993
تاريخ 27/12/1993
المبدأ: جرم جنائي ـ يقين مطلق ـ قناعة ـ تعليل.
اليقين المطلق في ارتكاب كتهم لأي جرم جنائي مطلوب ويجب البحث عنه وعدم الحكم إلا بعد أن تطمئن المحكمة بوجدانها إلى أن الفاعل قد ارتكب الفعل وأن إدانته صحيحة.