Call us now:
القضية 34 أساس لعام 1993
قرار 262 لعام 1993
تاريخ 24/8/1993
المبدأ: جريمة مقصودة ـ تجاوز قصد الفاعل ـ جريمة غير مقصودة.
تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت قصد الفاعل إذ أنه توقع حصولها وقبل المخاطرة.وتعتبر خطأ حينما تنشأ عن الإهمال وقلة الاحتراز. وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.