Call us now:
القضية 2089 أساس لعام 1994
قرار 1217 لعام 1994
تاريخ 27/7/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ حجية القرار الجزائي بالنسبة إلى المخالفة الجمركية.
إن نفي قاضي التحقيق العسكري لواقعة التهريب ليس له حجية أمام القضاء المدني. لأنه وإن فصل في جرم التهريب، فهو لم يفصل في المخالفة الجمركية المبنية على أسس غير الأسس التي بنيت عليها الملاحقة الجزائية.