Call us now:
القضية 2407 أساس لعام 1994
قرار 1312 لعام 1994
تاريخ 31/8/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ طعن.
إذا أذعنت إدارة الجمارك للحكم البدائي ولم تستأنفه، لم يكن لها أن تطعن فيه بطريق النقض، لا سيما إذا كان الحكم الاستئنافي لم بغير من الحكم البدائي. وطعن الإدارة على هذا الأساس يرفض شكلا.