Call us now:
القضية 1763 أساس لعام 1994
قرار 880 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: جمارك ـ استيراد ـ بيان قديم أتلف ـ سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
إذا كانت المادة مستوردة بموجب بيان قديم لم يعثر عليه لأن الجمارك تفيد أنها أتلفته، ولم تقدم الجمارك دليلا، فإنه لا مجال للمساءلة. ولا لمؤاخذة المحكمة في تقدير الأدلة التي تستقل بها دون معقب.