جمارك ـ اقتناء ـ تهريب. من محامون 1995

القضية 945 أساس لعام 1994
قرار 449 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: جمارك ـ اقتناء ـ تهريب.
مجرد الاقتناء لا يؤلف قرينة على التهريب إذا كانت المادة المصادرة (حديد) ليست من المواد المحظر اقتناؤها أو بيعها، بدليل توافرها في الأسواق.