Call us now:
القضية 2456 أساس لعام 1994
قرار 1215 لعام 1994
تاريخ 27/7/1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة مصادرة ـ مقاومة.
إذا كان منظمو الضبط قد صادروا البضاعة وتعرضوا للمقاومة، وقنعت محكمة الموضوع بذلك ـ على ما في ملف القضية ـ فإن إدانتها المخالف تكون في محلها.