Call us now:
القضية 1862 أساس لعام 1994
قرار 1434 لعام 1994
تاريخ 9/11/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات.
1 ـ لئن كان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون له اصل في الملف منسجما مع الأدلة المقررة.
2 ـ اعتراف المدعى عليه لدى رجال المخابرات يجوز أن يرجع عنه أمام المحكمة.
3 ـ المخالفة المفروضة إذا لم تقترن بالمصادرة وتجردت من الدليل توجب على المحكمة التوسع في التحقيق للتحقق من صحة المخالفة أو عدمها. ودون ذلك يكون قرارها سابقا أوانه.