جمارك ـ بينات ـ قاضي الموضوع. من محامون 1995

القضية 1105 أساس لعام 1994
قرار 1247 لعام 1994
تاريخ 27/7/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ قاضي الموضوع.
لئن كان تقدير الأدلة لمحكمة الموضوع، إلا أن هذه مشروط بأن يكون منسجما مع الوقائع والأدلة في القضية وحسن الاستخلاص.