Call us now:
القضية 1376 أساس لعام 1995
قرار 528 لعام 1995
تاريخ 26/7/1995
المبدأ: جمارك ـ تسوية أ بضاعة ناجية من الحجز ـ لا محل قانونيا للمجادلة.
إذا كانت التسوية مع الجمارك قد شملت البضاعة الناجية من الحجز، ولم تنكر الجمارك صحة التسوية ولم تقدم دليلا جديدا، وبقي الجدل محصورا حول البضاعة غير المحجوزة، فإن البحث في ذلك لا يصادف محله القانوني.