Call us now:
القضية 1439 أساس لعام 1994
قرار 836 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ تصديق.
التسوية مع الجمارك تقتضي التصديق من وزير المالية إذا زادت على الخمسين ألف ليرة سورية. وعليه الاجتهاد.
(الهيئة العامة رقم 25 لسنة 1978).
القضية 1439 أساس لعام 1994
قرار 836 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ تصديق.
التسوية مع الجمارك تقتضي التصديق من وزير المالية إذا زادت على الخمسين ألف ليرة سورية. وعليه الاجتهاد.
(الهيئة العامة رقم 25 لسنة 1978).