جمارك ـ تهرب ـ بينات ـ خبرة ـ دعوة مقابلة. من محامون 1995

القضية 1242 أساس لعام 1994
قرار 629 لعام 1994
تاريخ 25/4/1994
المبدأ: جمارك ـ تهرب ـ بينات ـ خبرة ـ دعوة مقابلة.
1 ـ محكمة الموضوع تستثبت نظامية الاستيراد، وهذا من مطلق صلاحياتها ما دامت الوثائق المبرزة تؤيدها.
2 ـ الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات ترك قانون البينات تقدير قيمتها لرأي المحكمة تستنبط منها ما يقنعها بالدلالة على الحق.
3 ـ للمدعى عليه أنن يقيم دعوى مقابلة بشأن استعادة البضاعة المحجوزة.