جمارك ـ تهريب حديد ـ الالتباس بين قديم وحديث ـ معالجته. من محامون 1995

القضية 1637 أساس لعام 1994
قرار 870 لعام 1994
تاريخ 17/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب حديد ـ الالتباس بين قديم وحديث ـ معالجته.
إذا كانت فاتورة الحديد تعود إلى ما قبل ثمانية أعوام من تاريخ المصادرة، وكان المدعى علليه يعمل بالمقاولات والتعهد، فإن على المحكمة مناقشة ما إذا كان المدعى عليه احتفظ بالحديد إلى هذه المدة أم لا. أي في ضوء طبيعة عمله. فإذا تبين لها عدم امكان الاحتفاظ به طوال هذه المدة، كان عليها مناقشة ما إذا كان الحديد موضوع الفاتورة الحديثة هو من نوع الحديد المصادر أم يقل عنه وتلحظ الفرق بينهما. فإذا تبين وجود فرق في الوزن والمماثلة حكمت بالغرامة عن الفرق.