جمارك ـ تهريب دخان أجنبي ـ طعن ـ أصول ـ معارضة الدورية. من محامون 1995

القضية 1821 أساس لعام 1994
قرار 879 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب دخان أجنبي ـ طعن ـ أصول ـ معارضة الدورية.
1 ـ الطعن في القضية المتعلقة بالمواد الممنوعة يرفض شكلا إذا لم يرفق بما يفيد ايداع خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة. وهذه الناحية من النظام العام.
2 ـ عدم بحث المحكمة في إحدى نواحي الإدعاء يستدعي نقض حكمها.