جمارك ـ تهريب ـ أدلة ـ بناء الحكم على الجزم واليقين. من محامون 1995

القضية 1334 أساس لعام 1994
قرار 786 لعام 1994
تاريخ 9/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ أدلة ـ بناء الحكم على الجزم واليقين.
1 ـ إذا كان سائق السيارة الحاملة للمواد المهربة شخصا آخر غير المدعى عليه واستطاع الفرار، فلا محل لمساءلة المدعى عليه. وإن الأحكام ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين.
2 ـ وإن الوصول إلى هذه النتيجة يعني الرد ضمنا على بقية أسباب الطعن.