جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ اشتباه بين سيارتين. من محامون 1995

القضية 1175 أساس لعام 1994
قرار 1221 لعام 1994
تاريخ 27/7/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ اشتباه بين سيارتين.
إذا كان ضبط المخالفة خاليا من رقم السيارة المحملة بالأغنام، وحدث الاشتباه بينها وبين سيارة أخرى، وإذا كانت المخالفة ليست مبنية على المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط، فإنه لا داعي للإدعاء بتزوير الضبط. ويمكن للجهة المدعى عليها إثبات عكس ما جاء في الضبط. كما يمكن الإثبات بالبينة الشخصية أن السيارة بتاريخ الحادث لم تكن في المكان الذي اشتبه وقوع المخالفة فيه.