جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ تحكيم. من محامون 1995

القضية 1798 أساس لعام 1994
قرار 1282 لعام 1994
تاريخ 29/8/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ تحكيم.
1 ـ للمدعى عليه أن يثبت عكس إفادته في الضبط الجمركي دون حاجة إلى الإدعاء بالتزوير.
2 ـ الاجتهاد مستقر على أن الخبرة تعتمد بالنسبة إلى لبضاعة المهربة أما التحكيم فيعتمد بالنسبة للبضاعة النظامية.
3 ـ تقدير الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ما دام التقدير مستمدا من أمور فنية ومن مطابقة البضاعة للفواتير المبرزة.