جمارك ـ تهريب ـ بينات. من محامون 1995

القضية 1501 أساس لعام 1994
قرار 666 لعام 1994
تاريخ 4/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات.
حكم المحكمة يكون سابقا أوانه، إذا هي لم تناقش المخالفة في ضوء لإفادة منظمي الضبط بمشاهدة البضاعة والشخص الذي حاول تخليصها من الضابطة والتعرف غليه من الحاضرين.