Call us now:
القضية 895 أساس لعام 1994
قرار 403 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: جمارك ـ حيازة ـ تهريب.
حيازة البضاعة لا تغني عن إثبات كونها نظامية وهي توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريبا باعتبار أن المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة.
القضية 895 أساس لعام 1994
قرار 403 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: جمارك ـ حيازة ـ تهريب.
حيازة البضاعة لا تغني عن إثبات كونها نظامية وهي توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريبا باعتبار أن المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة.