جمارك ـ خطأ الإدارة وخطأ الأفراد ـ إلغاء الحجز ـ وصفه بالنفاذ المعجل. من محامون 1995

القضية 1692 أساس لعام 1994
قرار 1272 لعام 1994
تاريخ 29/8/1994
المبدأ: جمارك ـ خطأ الإدارة وخطأ الأفراد ـ إلغاء الحجز ـ وصفه بالنفاذ المعجل.
1 ـ لا محل لتحميل الأفراد نتيجة خطأ الإدارة، فإن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الأفراد، ما دام أن الأمر التبس على الإدارة نفسها وهي صاحبة الإطلاع والمعرفة.
2 ـ إعطاء قرار إلغاء الحجز صفة النفاذ المعجل ليس له ما يؤيده.