Call us now:
القضية 1368 أساس لعام 1995
قرار 615 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: جمارك ـ دخان أجنبي ناج من الحجز ـ رجوع عن الإقرار في الضبط ـ سلطة المحكمة ـ لا داعي لدعوى التزوير.
إن للمدعى عليه الرجوع عن أقواله في الضبط، لا سيما إذا لم تقترن المخالفة بمصادرة البضاعة. وإن تقدير ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع، دون معقب، ما دام التقدير يستند إلى ما في الملف. ولا داعي الادعاء بتزوير الضبط.