جمارك ـ دفوع ـ رد ـ نقض. من محامون 1995

القضية 842 أساس لعام 1994
قرار 461 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: جمارك ـ دفوع ـ رد ـ نقض.
ينبغي على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (م 204، 206 أصول) وإلا كان حكمها مستوجب النقض.