Call us now:
القضية 1478 أساس لعام 1995
قرار 638 لعام 1995
تاريخ 28/9/1995
المبدأ: جمارك ـ رجوع عن إقرار في الضبط ـ تعرض للضرب ـ سلطة المحكمة.
للمدعى عليه الرجوع عن أقواله في ضبط مخالفة البضاعة الناجية من الحجز. لا سيما إذا كان قد تعرض للضرب.
وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع دون معقب ما دام مستندا إلى ماله أصل في الملف. وما دام إقراره في الضبط معتبرا غر قضائي.