Call us now:
القضية 1177 أساس لعام 1994
قرار 696 لعام 1994
تاريخ 4/5/1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة البضاعة عما في المانيفست
1 ـ صاحب البضاعة وناقلها مسؤولان عن زيادتها عما في المانيفست،ما لم يقم ما يسوغ الزيادة.
2 ـ على المحكمة التحقق مما إذا كانت الزيادة مشمولة بالإعفاء العرفي.
3 ـ حصول الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفي المساءلة.