جمارك ـ كبين سيارة ـ خطأ الجمارك في تاريخ صنعه. من محامون 1995

القضية 1513 أساس لعام 1994
قرار 716 لعام 1994
تاريخ 4/5/1994
المبدأ: جمارك ـ كبين سيارة ـ خطأ الجمارك في تاريخ صنعه.
إذا كانت الجمارك قد سمحت بتخليص كبين السيارة ووضعه بالاستهلاك المحلي على أساس أنه من موديل 19633 وتبين فيما بعد أنه من موديل 1970 فإنها تتحمل خطأها، ويبقى حقها متعلقا بفرق الرسم فقط ويبقى موديل السيارة في المكانيك من سنة 1963 ولا ينقلب إلى سنة 1970.