Call us now:
القضية 2237 أساس لعام 1994
قرار 1213 لعام 1994
تاريخ 27/7/1994
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص.
1 ـ على الناقل أن يبين تحفطه في وثيقة الشحن لجهة الوزن.
2 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كانت المادة المنقولة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. تحت طائلة لنقض لحكمها.