جمارك ـ نقص في البضاعة ـ مسؤولية الناقل. من محامون 1995

القضية 1263 أساس لعام 1994
قرار 569 لعام 1994
تاريخ 21/4/1994
المبدأ: جمارك ـ نقص في البضاعة ـ مسؤولية الناقل.
1 ـ إذا كانت قطع التبديل من الحديد الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية فإنه يؤخذ بها على أساس الوزن.
2 ـ الناقل مسؤول عن نقص الوزن إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن وأثبت ذلك.
3 ـ إذا لن تعالج المحكمة الموضوع وفق المبادئ كان حكمها في غير محله.