جنايات ـ الاختصاص المكاني والنظام العام. من محامون 1993

القضية 1434 أساس لعام 1987
قرار 1267 لعام 1987
تاريخ 28/6/1987
المبدأ: جنايات ـ الاختصاص المكاني والنظام العام.
ـ استقر الاجتهاد على أن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام في القضايا الجزائية، إلا إذا كان هناك تنازع على الاختصاص.
ـ على قاضي الإحالة أن يشير إلى دور كل واحد من المتهمين في إبراز النتائج الجرمية، وأن لا يكون في قراره تناقض في الوقائع مع تطبيق القانوني.