Call us now:
القضية 919 أساس لعام 1993
قرار 321 لعام 1993
تاريخ 19/10/1993
المبدأ: جناية ـ تبدل الوصف ـ أسباب تخفيفية.
ـ تستقل محكمة الموضوع وحدها بتبديل الوصف بما تراه متناسبا مع وقائع القضية. وهي ليست مقيدة بمطالبة النيابة العامة أو قرار قاضي الإحالة وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ منح الأسباب المخففة من اطلاقات محكمة الموضوع. إلا أنه منوط بالتعليل السليم.