جهاز ـ اغراض الزوج ـ اختصاص. من محامون 1993

القضية 3282 أساس لعام 1992
قرار 63 لعام 1992
تاريخ 9/5/1992
المبدأ: جهاز ـ اغراض الزوج ـ اختصاص.
ـ الجهاز هو ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع. وما يعود للزوج من متاع في المسكن الزوجي لا يعتبر من الأشياء الجهازية.
ـ إدعاء الزوج بملكية المتاع الموجود في مسكن الزوجية يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
ـ دعوى المتابعة لا تصلح دفعا لدعوى التفريق.