Call us now:
القضية 4037 أساس لعام 1992
قرار 534 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: حادث ـ مسبح ـ مسؤولية ـ منقذ:
الدخول إلى المسبح بشكل أصولي لا يعفي صاحبه من المسؤولية في حال عدم وجود منقذ بصورة مستمرة سواء أكان صاحب المسبح حاضراً أثناء الحادث أم لا، فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية عن الحادث في مسبحه ما دام المسبح له والمتوفى قد دخله بشكل أصولي، ولو أن المنقذ كان غائباً بسبب فكان لا بد من وجود مدرب أو توقيف السباحة.