حجية الأحكام القطعية ـ خلف ـ إثبات تملك. من محامون 1994

القضية 490 أساس لعام 1993
قرار 216 لعام 1993
تاريخ 9/6/1993
المبدأ: حجية الأحكام القطعية ـ خلف ـ إثبات تملك.
حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تقتصر على الخصم نفسه بل تتعداه إلى خلفه.
(قرار النقض 344 أساس 166 تاريخ 24/4/1974).
ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على رفض إثبات التملك في معرض تطبيق أحكام قانون الإيجار بالشهادة، كما رفض إثبات التملك بالعقد.
(قرار نقض 2523 أساس 1916 تاريخ 29/12/1977).
ـ لا يجوز إثبات ملكية المستأجر لدار صالحة لسكناه في معرض تطبيق قانون الإيجار إلا بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها في الإثبات، وهذا يقتصر على إثبات التملك في الإخلاء لهذه العلة.
ـ طريقة إثبات الملكية مسألة قانون لا مسألة واقع.
(قرار محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق رقم 315 أساس 2221 تاريخ
15/10/1989).