حدث ـ تعيين محام عنه. من محامون 1994

القضية 403 أساس لعام 1993
قرار 477
تاريخ 25/8/1993
المبدأ: حدث ـ تعيين محام عنه.
ـ استجواب المحكمة للحدث دون أن يكون له محام أو أن تسخر له محاميا يجعل حكمها مبنيا على إجراءات باطلة (المادة /44/ أحداث).